السيد محمد تقي المدرسي
334
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الإمكان من الرمي على ما كان سابقاً . ( مسألة 3 ) : جميع الرميات بالحصيات السبعة في كل جمرة عمل واحد لابد من نية واحدة للجميع « 1 » . ( مسألة 4 ) : يجب أن تكون الإصابة منسوبة إلى فعل الرامي عرفاً ، فلو وقعت الحصاة على شخص وتحرك ذلك الشخص فأصابت بحركته لا تجزي ، وكذا لو وقعت الحصاة على حصاة أخرى وأصابت الحصاة الثانية . نعم لو وقعت المرمية على شيء فمرت منه وأصابت يجزي . ( مسألة 5 ) : يعتبر « 2 » أن يكون الرمي بمباشرة اليد ، فلو رمى بيده لكن بآلاتٍ معدَّة لرمي الحصاة ونحوها لم يجز . ( مسألة 6 ) : لو شك في الإصابة تجب إعادة ما شك فيه . ( مسألة 7 ) : يجب التفريق في الرمي ، فلو رمى بالسبع دفعة لم يجز ، ولا يعتبر التلاحق في الإصابة ، فلو رمى بحصاتين - مثلًا - دفعة واحدة كان رمية واحدة وإن تلاحقا في الإصابة ، ولو رماها متفرقاً فهما رميتان وأن اتفقا في الإصابة . ( مسألة 8 ) : يجوز الرمي راكباً ، وماشياً ، وقائماً ، وقاعداً . ( مسألة 9 ) : يستحب فيه أمور : ( الأول ) : الطهارة . ( الثاني ) : الدعاء . ( الثالث ) : أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراع . ( الرابع ) : أن يرميها خذفاً . ( الخامس ) : أن يكون مستقبل القبلة حال الرمي . نعم في رمي جمرة العقبة يوم النحر يستقبلها وإن استدبر القبلة . ( السادس ) : التكبير مع كل حصاة والدعاء بالمأثور .
--> ( 1 ) لعل مراده أنه تكفي نية واحدة . ( 2 ) هذا الشرط غير معلوم ، ولكنه أحوط .